السيد محمد حسن الترحيني العاملي
366
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( والمقاص ) ( 1 ) فلا يجوز توليهما طرفيه ( 2 ) ، بل يبيعان من الغير ، والأقوى كونهما كغيرهما ، وهو اختياره في الدروس ، لعموم الأدلة وعدم وجود ما يصلح للتخصيص ، ( ولو استأذن الوكيل جاز ) ، لانتفاء المانع حينئذ . [ في بيع المصحف ] ( ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا ( 3 ) ، . . . )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب ما يكتسب به حديث 11 .